كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


9950 - ‏(‏لا يجزي‏)‏ بفتح أوله وزاي معجمة ‏(‏ولد والداً‏)‏ وفي رواية والده أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه والأم مثله بطريق أولى ومثلهما الأجداد والجدات من النسب ‏(‏إلا أن‏)‏ أي بأن ‏(‏يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه‏)‏ أي يخلصه من الرق بسبب شرائه أو نحوه يعني يتسبب في دخوله في ملكه بأي سبب كان في شراء أو هبة بلا ثواب أو بغير ذلك فالشراء خرج مخرج الغالب لأن الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن المناصب الشريفة فتسببه في عتقه المخلص له من حيز ذلك كأنه أوجده كما أن الأب سبب في إيجاده فهو تسبب في إيجاد معنوي في مقابلة الإيجاد الصوري كذا قرره بعض الأعاظم وهو في ذلك مستمد من قول ابن العربي المعنى فيه أن الأبوين أخرجا الولد من حيز العجز إلى حيز القدرة فإنه تعالى أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء كما لا يعلمون شيئاً فيكفله الوالدان حتى خلق اللّه له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد العجز فكنفاه بفضل اللّه وقوته لا بصورة الأمر وحقيقته أن يجد والده في عجز الملك فيخرجه إلى قدرة الحرية اهـ لكن جعل الطيبي الحديث من قبيل التعليق بمحال للمبالغة يعني لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال فالمجازاة محال اهـ وتبعه عليه بعضهم فقال‏:‏ القصد بالخبر الإيذان بأن قضاء حقه ‏[‏ص 446‏]‏ محال لأنه خص قضاء حقه في هذه الصورة وهي مستحيلة إذ العتق يقارن الشراء فقضاء حقه مستحيل‏.‏

- ‏(‏خد م‏)‏ في العتق ‏(‏د ت عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه البخاري‏.‏

9951 - ‏(‏لا يجلد‏)‏ لفظ رواية مسلم لا يجلد أحد ‏(‏فوق عشرة أسواط‏)‏ في رواية بدله جلدات قال في الكشاف‏:‏ والجلد ضرب الجلد ‏(‏إلا في حدود اللّه تعالى‏)‏ يعني لا يزاد على عشرة أسواط بل بالأيدي والنعال أو الأولى ذلك فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم عند الشافعي وأبي حنيفة وأخذ أحمد بظاهر الخبر فمنع بلوغ التعزير فوقها واختاره كثير من الشافعية وقالوا لو بلغ الشافعي لقال به لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه منسوخ محتجاً بما منه عمل الصحابة بخلافه مع إقرار الباقين ونوزع بما لا يجدي ونقل المؤلف عن المالكية أن الحديث مختص بزمن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر اهـ‏.‏ قال القرطبي في شرح مسلم‏:‏ ومشهور مذهب مالك أن ذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني وإن زاد على أقصى الحدود قال‏:‏ والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان قال في الكشاف‏:‏ وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم‏.‏

- ‏(‏حم ق 4 عن أبي بردة بن نيار‏)‏ بكسر النون فمثناة تحتية مخففة وهو البلوى حليف الأنصار واسمه هانئ وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة أنصاري أوسي قال ابن حجر‏:‏ متفق عليه وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه‏.‏

9952 - ‏(‏لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس‏)‏ فيكره ذلك تنزيهاً ومثله الأم وبنتها ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك‏.‏

- ‏(‏طس عن سهل بن سعد‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ وفيه من لم أعرفهم‏.‏

9953 - ‏(‏لا يجوع أهل بيت عندهم التمر‏)‏ هذا وارد في بلاد ليس من عادتهم الشبع بغيره وفيه حث على القنع وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال‏.‏

- ‏(‏م‏)‏ في الأطعمة ‏(‏عن عائشة‏)‏‏.‏

9954 - ‏(‏لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب‏)‏ أي رجاع إلى اللّه تعالى بالتوبة مطيع له وقد مدح اللّه الحافظين للعبادة بقوله ‏{‏هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب‏}‏ وخص ركعتي الفجر بالتنصيص على حفظهما اعتناء بشأنهما‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9955 - ‏(‏لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين‏)‏ فيه الرد على من كرهها وقال إن إدامتها تورث العمى، والأواب الرجاع إلى اللّه بالتوبة يقال آب إلى اللّه رجع عن ذنبه فهو أواب مبالغة‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في صلاة التطوع ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وقال‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه ونقل ابن معين وغيره تضعيفه وعن النسائي توثيقه‏.‏

9956 - ‏(‏لا يحتكر‏)‏ القوت ‏(‏إلا خاطئ‏)‏ بالهمز أي عاص أو آثم اسم فاعل من أخطأ يخطئ إذا أثم ومنه قوله تعالى ‏{‏إن قتلهم كان خطئاً كبيراً‏}‏ والاسم منه الخطيئة والاحتكار جمع الطعام وحبسه تربصاً به الغلاء والخاطئ من تعهد ‏[‏ص 447‏]‏ ما لا ينبغي والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره كذا قرره قوم، وقال ابن العربي‏:‏ قوله خاطئ لفظة مشكلة اختلف ورودها في لسان العرب فيقال خطئ في دينه خطأ إذا أثم ومنه ‏{‏إنه كان خطأ كبيراً‏}‏ وقد يكون الخطأ فيما لا إثم فيه ومنه ‏{‏إن نسينا أو أخطأنا‏}‏ وإذا اشترك ورودها لم يفصلها إلا القرائن فقوله لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا آثم فاحتكار القوت أي اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وحكمته دفع الضرر من عامة الناس كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على بيعه حينئذ وقال أحمد احتكار الطعام وحده بمكة والمدينة والثغور لا في الأمصار‏.‏

- ‏(‏حم م د ت ه عن معمر‏)‏ بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما ‏(‏ابن عبد اللّه‏)‏ بن نافع بن فضلة العدوي وهو ابن أبي معمر صحابي كبير من مهاجرة الحبشة وفي الباب أبو هريرة خرجه الحاكم بلفظ من احنكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ‏.‏

9957 - ‏(‏لا يحرم الحرام الحلال‏)‏ فلو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها وبنتها وإلى هذا ذهب الشافعي كالجمهور فقالوا الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة وأثبتها به الحنفية قال بعضهم‏:‏ وهي مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر صحيح من جانبنا ولا من جانبهم وممن قال بقول أبي حنيفة الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك وحجة الجمهور أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء والزنا لا مهر فيه ولا عدة ولا إرث وبالغ الحنفية فقالوا تحرم امرأته بمجرد لمس أمها والنظر لفرجها ثم هذا الحديث قد عورض بحديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، لأن المحكوم به فيه إعطاء الحلال حكم الحرام احتياطاً وتغليباً لا صيرورته في نفسه حراماً ذكره التاج السبكي على أن هذا الحديث قال العراقي في تخريج المنهاج لا أصل له‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ في النكاح ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الزيلعي‏:‏ فيه إسحاق بن محمد القروي روى له البخاري وليس بإسحاق بن عبد اللّه القروي ذلك مجروح ‏(‏هق‏)‏ عن عائشة قالت‏:‏ سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها فذكره ثم قال البيهقي‏:‏ تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف والصحيح عن الزهري عن علي مرسلاً وموقوفاً اهـ‏.‏ وقال الذهبي‏:‏ عثمان متروك وقال ابن الجوزي‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ يروي عن الثقات الموضوعات وقال يحيى‏:‏ يكذب وقال ابن حجر في الفتح‏:‏ هذا الحديث رواه الدارقطني والطبراني عن عائشة بلفظ لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وفي إسنادهما عثمان الوقاصي متروك وخرج ابن ماجه الجملة الأولى منه عن ابن عمر وإسناده أصلح من الأول‏.‏

9958 - ‏(‏لا يحل لمسلم أن يروع‏)‏ بالتشديد أي يفزع ‏(‏مسلماً‏)‏ وإن كان هازلاً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في الأدب من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏(‏عن رجال‏)‏ من الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزعه فذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال الزين العراقي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني‏:‏ حديث حسن‏.‏

9959 - ‏(‏لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين‏)‏ في المجلس ‏(‏إلا بإذنهما‏)‏ يعني يكره له ذلك وأراد نفي الحل المستوي الطرفين‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في الأدب ‏(‏ت‏)‏ في الاستئذان ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الترمذي‏:‏ حسن‏.‏

9960 - ‏(‏لا يخرف قارئ القرآن‏)‏ أي لا يفسد عقله والخرف فساد العقل لنحو كبر‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن أنس‏)‏ ‏[‏ص 448‏]‏ ابن مالك ورواه عنه أيضاً أبو نعيم والديلمي‏.‏

9961 - ‏(‏لا يدخل الجنة إلا رحيم‏)‏ ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قالوا يا رسول اللّه كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس دل هذا الخبر على أن الرحمة ينبغي شمولها وعمومها للكافة فمن لم يكن كذلك فهو فظ غليظ فلا يليق بجوار الحق في دار كرامته وأبعد القلوب من اللّه القلب القاسي‏.‏

- ‏(‏هب عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

9962 - ‏(‏لا يدخل الجنة قاطع‏)‏ أي قاطع رحم كما جاء مبيناً هكذا في مسلم عن سفيان بل وردت هذه اللفظة في الأدب المفرد للبخاري فقول الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي أن لفظ رحم لم ترد وإنما هو حكاية لاختلاف العلماء في معنى قاطع قصور عجيب وهجوم قبيح وكان الأدب أن يقول لا أقف على ذلك والمراد لا يدخل الجنة التي أعدت لوصال الأرحام أو لا يدخلها مع اتصافه بذلك بل يصفي من خبث القطيعة إما بالتعذيب أو بالعفو وكذا يقال في نحو لا يدخل الجنة متكبر وشبهه وهو محمول على المستحل أو على سوء الخاتمة وقد ورد الحث فيما لا يحصى من الأخبار على صلة الرحم ولم يرد لها ضابط فالمعول على العرف ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والواجب منها ما يعد به في العرف واصلاً وما زاد تفضل ومكرمة الرحم والقرابة وهو من بينك وبينه نسب وإن لم يرث ولم يكن محرماً على الأصح‏.‏

- ‏(‏حم ق‏)‏ في الأدب ‏(‏د‏)‏ في الزكاة ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏عن جبير‏)‏ بن مطعم‏.‏

9963 - ‏(‏لا يدخل الجنة‏)‏ أي مع الداخلين في الوعيد الأول من غير عذاب ولا بأس أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحه وكذا يقال فيما بعده، قال التوربشتي‏:‏ هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسك بظاهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة ومن عرف وجوه القول وأساليب البيان من كلام العرب هان عليه التخلص بعون اللّه من تلك الشبه ‏(‏خب‏)‏ بمعجمة مفتوحة وباء موحدة خداع يفسد بين المسلمين بالخدع وقد تكسر خاؤه وأما المصدر فبالكسر كذا في النهاية أي لا يدخل الجنة مع هذه الخصلة حتى يطهر منها إما بتوبة في الدنيا أو بالعفو أو بالعذاب بقدره ‏(‏ولا بخيل ولا منان‏)‏ أي من يمن على الناس بما يعطيهم فهو من المنة وهي وإن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر أو في المعروف كدرت الصنيعة ويمكن كونه من المن وهو النقص والقطع يريد الخيانة والنقص من الحق قال الطيبي‏:‏ وقوله لا يدخل الجنة أشد وعيداً من يدخل النار لأنه يرجى منه الخلاص فهو وعيد شديد‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏عن أبي بكر‏)‏ الصديق وقال‏:‏ حسن غريب ورواه أيضاً أحمد وأبو يعلى وغيرهما قال الحافظ المنذري والعراقي‏:‏ وهو ضعيف وقال الذهبي في الكبائر‏:‏ خرجه الترمذي بسند ضعيف‏.‏

9964 - ‏(‏لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه‏)‏ أي دواهيه جمع بائقة الداهية وجاء في حديث تفسيرها بالشر وهو تفسير بالأعم زاد في رواية قالوا وما بوائقه قال شره وذلك لأنه إذا كان مضراً لجاره كان كاشفاً لعورته حريصاً على إنزال البوائق به دل حاله على فساد عقيدته ونفاق طويته أو على امتهانه ما عظم اللّه حرمته وأكد وصلته فإصراره على هذه الكبيرة مظنة حلول الكفر به فإن المعاصي بريده ومن ختم له بالكفر لا يدخلها أو هو في المستحل أو المراد الجنة المعدة لمن قام بحق جاره‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ قال ابن أبي جمرة‏:‏ حفظ الجار من كمال الإيمان وكان أهل ‏[‏ص 449‏]‏ الجاهلية يحافظون عليه ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان بقدر الطاقة كهدية وسلام وطلاقة وجه وتفقد حال ومعاونة وغير ذلك وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه وتتفاوت مراتب ذلك بالنسبة للجار الصالح وغيره‏.‏

- ‏(‏م‏)‏ في الإيمان ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه البخاري في الفتح بهذا اللفظ لكنه فيه بأتم منه ولفظه واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن قيل من‏؟‏ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه خرجه في الأدب‏.‏

9965 - ‏(‏لا يدخل الجنة صاحب مكس‏)‏ المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس قال البيهقي‏:‏ المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس اهـ، والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه قال الطيبي‏:‏ وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعدّه الذهبي من الكبائر ثم قال‏:‏ فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته‏.‏ وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت‏.‏

- ‏(‏حم د ك عن عقبة بن عامر‏)‏ الجهني قال الحاكم‏:‏ صحيح وقال في المنار‏:‏ فيه إسحاق مختلف فيه‏.‏

9966 - ‏(‏لا يدخل الجنة سيء الملكة‏)‏ أي من يسيء الصنيعة إلى مماليكه وسوء الملكة وإن كان أعم لكنه غالباً يستعمل في المماليك كذا قاله جمع وأنت خبير بأن القصر تقصير إذ لا ملجأ له هنا والحمل على الأعم أتم وهذا تهديد شديد ‏{‏فليحذر الذين يخالفون عن أمره‏}‏ وقال الطيبي‏:‏ مراده أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو شؤم والشؤم يوؤث الخذلان والعذاب بالنيران‏.‏

<فائدة> قال بعضهم‏:‏ الجامع للأخلاق ومحاسن الشريعة على الإطلاق الخلق الحسن والأدب والاتباع والإحسان والنصيحة فهذه أمهات الأخلاق وقواعد الأخلاق أربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏ه‏)‏ في الأدب ‏(‏عن أبي بكر‏)‏ الصديق قال الترمذي‏:‏ غريب ورمز المصنف لحسنه وفيه فرقد السنجي ضعيف ورواه أحمد أيضاً عن أبي بكر وزاد فقال رجل‏:‏ أليس يا رسول اللّه أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاماً قال‏:‏ بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا‏:‏ فما ينفعنا يا رسول اللّه قال‏:‏ فرس مرتبطة بقاتل عليها في سبيل اللّه ومملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك قال الهيثمي‏:‏ فيه فرقد وهو ضعيف‏.‏

9967 - ‏(‏لا يرث‏)‏ نفي تضمن معنى النهي وهو أبلغ ‏(‏الكافر المسلم ولا المسلم الكافر‏)‏ لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل قسم التركة، وبه قال الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة خلافاً للبعض في بعض الصور والإرث عند اختلاف الدين للأبعد الموافق لا لبيت المال خلافاً للقاضي، ودخل في الكافر المرتد وهو مذهب الشافعي وأحمد، فماله لبيت المال لا لوارثه المسلم مطلقاً، وقال مالك‏:‏ إلا إن قصد بردته إحرامه فله وقال أبو حنيفة‏:‏ كسبه قبل ردته لوارثه وبعده لبيت المال، وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى ‏{‏يوصيكم اللّه في أولادكم‏}‏ إلخ الشامل للولد الكافر، ففيه رد صريح على من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد‏.‏

- ‏(‏حم ق 4‏)‏ في الفرائض ‏(‏عن أسامة‏)‏ بن زيد وقضية كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع وقال‏:‏ أغرب في المنتقى فزعم أن مسلماً لم يخرجه وابن الأثير فادعى أن النسائي لم يخرجه‏.‏

9968 - ‏(‏لا يرد القضاء‏)‏ المقدر ‏(‏إلا الدعاء‏)‏ أراد بالقضاء هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه أو أراد برده تسهيله فيه حتى ‏[‏ص 450‏]‏ يصير كأنه رد وقال بعضهم‏:‏ شرع اللّه الدعاء لعباده لينالوا الحظوظ التي جعلت لهم في الغيب حتى إذا وصلت إليهم فظهرت عليهم توهم الخلق أنهم نالوها بالدعاء فصار الدعاء من السلطان ما يرد القضاء ‏(‏ولا يزيد من العمر إلا البر‏)‏ يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره أو أراد بزيادته البركة فيه فعلى الأول يكون الدعاء والبر سببين من أسباب السعادة والشقاوة ولا ريب أنهما مقدران أيضاً قال القاضي‏:‏ مر أن القضاء قسمان جازم لا يقبل الرد والتعويق ومعلق وهو أن يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً ما لم يرده عائق وذلك العائق لو وجد كان ذلك أيضاً قدراً مقضياً، وقيل المراد بالقضاء ما يخاف نزوله وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفتن ويكون القضاء الالهي خارجاً بأن يصان عند العبد الموفق للخير فإذا أتى به حرس من حلول ذلك البلاء فيكون دعاؤه كالراد لما كان يظن حلوله ويتوقع نزوله وقيل الدعاء لا يدفع القضاء النازل بل يسهله ويهونه من حيث تضمنه الصبر عليه والتحمل فيه والرضا بالقضاء وهو معنى خبر الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في القدر ‏(‏ك‏)‏ في الدعاء ‏(‏عن سلمان‏)‏ الفارسي قال الترمذي‏:‏ حسن قال في المنار‏:‏ ولم يصححه لأن فيه عنده أبا مودود البصري واسمه فضة نزيل الري قال أبو حاتم‏:‏ ضعيف‏.‏

9969 - ‏(‏لا يزال هذا الأمر‏)‏ أي أمر الخلافة ‏(‏في قريش‏)‏ يستحقونها أي لا يزال الذي يليها قرشياً وفي رواية ‏(‏ما بقي من الناس اثنان‏)‏ أمير ومؤمّر عليه وليس المراد حقيقة العدد بل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الناس في الدنيا فلا يصح عقد الخلافة لغيرهم وعليه انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم وهو حكم مستمر إلى آخر الدنيا ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وقال ابن المنير‏:‏ وجه الدلالة من الحديث ليس من تخصيص قريش بالذكر فإنه مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحققين بل الحجة وقوع المبتدأ معرفاً بلام الجنس لأن المبتدأ حقيقة هنا الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش فكأنه قال‏:‏ لا أمر إلا من قريش قال ابن حجر‏:‏ يحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض فإن ببلاد اليمن طائفة من ذرّية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المئة الثالثة إلى الآن وأما من بالحجاز من ذرّية الحسن وهم أمراء مكة وينبع ومن ذرية الحسين وهم أمراء المدينة فإنهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر فبقي الأمر لقريش بقطر من الأقطار في الجملة، وقال الكرماني‏:‏ لم يخل الزمان من وجود خليفة من قريش إذ بالمغرب خليفة منهم على ما قيل‏.‏

- ‏(‏حم ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9970 - ‏(‏لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر‏)‏ أي ما داوموا على هذه السنة لأن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن المرسلين فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم ولأن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم، وفي ملتنا شعار أهل البدع، فمن خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير فإن أخر غير معتقد وجوب التأخير ولا ندبه فلا ضير فيه كما قال الطيبي أن متابعة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم هي الطريق المستقيم، ومن تعوج عنها فقد ارتكب المعوج من الضلال ولو في العبادة‏.‏

- ‏(‏حم ق ت‏)‏ في الصوم ‏(‏عن سهل بن سعد‏)‏ الساعدي‏.‏

9971 - ‏(‏لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برئ منه‏)‏ أي ممن هو برئ منه باطناً بأن لم يكن قد سرق ما اتهمه به ‏(‏حتى يكون أعظم جرماً من السارق‏)‏ أي حتى يكون صاحب المال أعظم ذنباً ممن سرق ماله بسبب اتهامه ممن هو برئ في نفس الأمر‏.‏

- ‏(‏هب عن عائشة‏)‏ قال في الميزان‏:‏ هذا حديث منكر‏.‏

9972 - ‏(‏لا يسأل بوجه اللّه‏)‏ أي ذاته والوجه يعبر به عن الذات والجملة يعني لا يسأل باللّه شيء ‏(‏إلا الجنة‏)‏ كأن يقال اللّهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة روي نفياً ونهباً ومجهولاً ومخاطباً مفرداً، وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه اللّه كأن يقال‏:‏ أعطني شيئاً لوجه اللّه، فإن اللّه أعظم من أن يسأل به شيئاً من الحطام‏.‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص فلا يسأل اللّه بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلاً أو دفعاً كما يشير إليه استعاذة النبي صلى اللّه عليه وسلم به‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الأدب ‏(‏والضياء‏)‏ في المختارة ‏(‏عن جابر‏)‏ قال في المهذب‏:‏ فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين‏:‏ ليس بشيء اهـ‏.‏ وقال عبد الحق وابن القطان‏:‏ ضعيف‏.‏

9973 - ‏(‏لا يعدل‏)‏ بضم الياء التحتية بضبط المصنف ‏(‏بالرعة‏)‏ في المصباح ورع عن المحارم يرع بكسرتين ورعا بفتحتين أي كثير الورع‏.‏

- ‏(‏ن عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه رمز لحسنه‏.‏

9974 - ‏(‏لا يعضه بعضكم بعضاً‏)‏ أي لا يرميه بالعضهة وهي الكذب والبهتان والعضهة والعضيهة النميمة‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن عبادة‏)‏ بن الصامت رمز لحسنه وفيه أبو الأشعث أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ هو جعفر بن الحارث كوفي نزل واسطاً ضعفوه‏.‏

9975 - ‏(‏لا يغل مؤمن‏)‏ أي كامل الإيمان فالغلول دلالة على نقص الإيمان ولذلك عده الذهبي وغيره من الكبائر واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره كخبر ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وأنه كان على ثقل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها وخبر زيد بن خالد الجهني أن رجلاً غل في غزوة خيبر فامتنع المصطفى صلى اللّه عليه وسلم من الصلاة عليه خرجه أبو داود وغيره وخبر أحمد ما نعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا علىالغال وقاتل نفسه والأخبار فيه كثيرة‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا في الأوسط ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ رمز لحسنه قال الهيثمي‏:‏ وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي وبقية رجاله ثقات‏.‏

9976 - ‏(‏لا يغلق‏)‏ لا نافية أو ناهية كما في المنضد فإن كانت ناهية كسرت القاف لالتقاء الساكنين أو نافية رفعت والأحسن جعلها نافية قال الطيبي‏:‏ يغلق بفتح الياء واللام ‏(‏الرهن‏)‏ أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد ما يرهنه به يقال غلق الرهن غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشروط ملك المرتهن الرهن فأبطل الشارع ذلك صريحاً وفي رواية الشافعي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي‏:‏ قوله لا يغلق بشيء أي إن ذهب لا يذهب بشيء وإن أراد صاحبه فكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يده والرهن للراهن أبداً حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح، قال ابن العربي‏:‏ في هذا الحديث التعلق بالرهن فقال الشافعي ومالك‏:‏ ظهر الرهن ومنفعته للراهن وعليه نفقته وليس للمرتهن إلا حق التوثق وقال أحمد‏:‏ الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بقدره سواء وقال أبو حنيفة‏:‏ منافع الرهن عطل‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ من طريق إسحاق بن راشد ‏[‏ص 452‏]‏ عن الزهري ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رمز لحسنه وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق قال الدارقطني‏:‏ إسناده حسن وأقره الذهبي وقال ابن حجر‏:‏ له طرق كلها ضعيفة‏.‏

9977 - ‏(‏لا يغني حذر من قدر‏)‏ تمامه عند الحاكم والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة اهـ بنصه فيستعمل العبد الحذر المأمور به من الأسباب وأدوية الأمراض والاحتراز في المهمات معتقداً أنه لا يدفع القضاء المبرم وإنما يدفع الدواء والتحرز قضية معلقة بشرط غير مبرم‏.‏

<فائدة> مات لذؤيب بن أبي ذؤيب الصحابي أربعة أخوة بالطاعون في زمن عمر فرثاهم بقصيدة مطلعها‏:‏

أمن المنون وريبة تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزع

وإذا المنية أنشبت أظفارها * ألفيت كل تميمة لا تنفع

- ‏(‏ك‏)‏ في كتاب الدعاء ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن زكريا بن منصور أحد رجاله مجمع على ضعفه اهـ وفي الميزان ضعفه ابن معين ووهاه أبو زرعة وقال البخاري‏:‏ منكر الحديث وساق له هذا الخبر وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح‏.‏

9978 - ‏(‏لا يفقه‏)‏ أي لا يفهم ‏(‏من قرأ القرآن في أقل من ثلاث‏)‏ أي لا يفهم ظاهر معانيه من قرأه في أقل من هذه المدة وأما إذا أعمل فكره وأمعن تدبره فلا يفهم أسراره إلا في أزمان متطاولة ويفهم منه نفي التفهيم لا نفي الثواب ثم يتفاوت هذا بتفاوت الأشخاص وأفهامهم ثم إن هذا لا حجة فيه لمن ذهب إلى تحريم قراءته في دون ثلاث كابن حزم إذ لا يلزم من عدم فهم معناه تحريم قراءته ذكره العراقي‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الصلاة ‏(‏ت‏)‏ في القراءة ‏(‏ه‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الترمذي‏:‏ صحيح ونوزع قال ابن حجر‏:‏ وله شاهد عن سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث اهـ وظاهر إقامته الشاهد عليه أنه سلم ضعفه ويدفعه أن النووي جزم بصحة سنده في الأذكار‏.‏

9979 - ‏(‏لا يقبل اللّه‏)‏ المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة مسقطة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً ‏(‏صلاة أحدكم إذا أحدث‏)‏ أي وجد منه الحدث وهو الخارج المخصوص وما في معناه من جميع نواقض الوضوء أو نفس خروج ذلك الخارج وما في معناه ولا يمكن كما قال الولي العراقي إرادة المنع المترتب على ذلك لأن هذا الحديث هو الدال على المنع فلو حمل قول إذا أحدث على المنع لم يكن فيه فائدة اهـ وفيه رد على ابن سيد الناس حيث قال‏:‏ الحدث يطلق ويراد به الخارج ويطلق ويراد به الخروج ويراد به المنع المترتب على الخروج وهذا هو المنوي رفعه فإن كلاً من الخارج والخروج وقع وما وقع لا يمكن رفعه وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال الطهور فباستعماله يرتفع المنع ويصح قول القائل رفع الحدث أي المنع ‏(‏حتى يتوضأ‏)‏ أي إلى أن يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر على الوضوء لأنه الأصل الغالب وأخذ من نفي القبول ممتد إلى غاية عدم وجوب الوضوء لكل صلاة لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فيقتضي قبول الصلاة بعده مطلقاً ويرشحه أن صلاة اسم جنس وقد أضيف فيعم ولأنه قيد عدم القبول بشرط الحدث ومفهومه أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته وإن لم يجدد وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول الصلاة غير مفعوله وقال أبو زرعة‏:‏ صلاة أحدكم مفرد مضاف فيعم كل صلاة حتى الجنازة وهو مجمع عليه وحكى عن ‏[‏ص 453‏]‏ الشعبي وابن جرير صحتها بلا طهر قال النووي‏:‏ وهو مذهب باطل فلو صلى محدثاً بلا عذر أثم ولم يكفر عند الجمهور لأن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاد صحيح وكفره الحنفية كمن استهان بمصحف‏.‏

- ‏(‏حم ق د ت‏)‏ في الطهارة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رضي اللّه عنه‏.‏

9980 - ‏(‏لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان‏)‏ لأن العمل بدون إيمان الذي هو تصديق القلب لا فائدة له والتصديق بمجرده بلا عمل لا يكفي أي في الكمال كما مر‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي‏:‏ فيه سعيد بن زكريا اختلف في ثقته وجرحه‏.‏

9981 - ‏(‏لا يقتل‏)‏ بالبناء للمفعول خبر بمعنى النهي ‏(‏مسلم‏)‏ في رواية بدله مؤمن ‏(‏بكافر‏)‏ ذمياً أو غيره وهو مذهب الشافعي وقتل أبو حنيفة المسلم بذمي، وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر‏:‏ يقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات قال‏:‏ وما هو قلت‏:‏ قتل مسلم بكافر وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر قال‏:‏ أشهد على رجوعي عنه‏.‏

ب

<تنبيه> هذا الحديث روي بزيادة ولفظه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي‏.‏

- ‏(‏حم ت ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه وقضية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب فقد قال ابن حجر‏:‏ خرجه البخاري من طريق أبي جحيفة عن علي في حديث‏.‏

9982 - ‏(‏لا يقتل حر بعبد‏)‏ وبه قال الشافعي‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من حديث جويبر عن الضحاك ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ رمز المصنف لحسنه وهو قصور أو تقصير فقد تعقبه الذهبي على البيهقي فقال‏:‏ قلت جويبر هالك وقال ابن حجر‏:‏ فيه جويبر وهو من المتروكين وأورده الذهبي من طريق آخر عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي قال عليّ‏:‏ من السنة أن لا يقتل حر بعبد فتعقبه الذهبي فقال‏:‏ فيه إرسال وجابر واه اه، ورواه الدارقطني أيضاً عن ابن عباس وقال‏:‏ جويبر متروك والضحاك ضعيف‏.‏

9983 - ‏(‏لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن‏)‏ خبر بمعنى النهي فيحرم ذلك ولو بعض آية عند الشافعي كالجمهور وجوّز أبو حنيفة بعضها لا كلها ومالك آيات قليلة وداود الكل وفي رواية لم يذكر الحائض وفي أخرى الحائض والجنب لا يقرآن شيئاً من القرآن وفي رواية ولا النفساء‏.‏

<فائدة> روى الدارقطني وغيره عن عكرمة قال‏:‏ كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ففزعت امرأته فلم تجده فقامت فرأته على الجارية فرجعت فأخذت الشفرة ثم خرجت ففزع فلقيها تحمل الشفرة قال‏:‏ وأين رأيتني قالت‏:‏ رأيتك على الجارية قال‏:‏ ما رأيتني وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب قالت‏:‏ فاقرأ قال‏:‏

أتانا رسول اللّه يتلو كتابه * كما لاح مشهور من الفجر ساطع

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا * به موقنات أن ما قال واقع ‏[‏ص 454‏]‏

يبيت بجافي جنبه عن فراشه * إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

قالت‏:‏ آمنت باللّه وكذبت البصر ثم غدا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه‏.‏

- ‏(‏حم ت ه عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الذهبي في التنقيح‏:‏ فيه ضعف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه‏:‏ ضعيف وقال ابن حجر‏:‏ فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازين ضعيفة وهذا منها ورواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن ومن وجه آخر فيه متهم عن أبي معشر وهو ضعيف وأخطأ ابن سيد الناس حيث صحح طريق المغيرة فإن فيها عبد الملك بن سلمة ضعيف وقال في المهذب‏:‏ تفرد به إسماعيل بن عياش وهو منكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين وقد روى عن غيره عن موسى وليس بصحيح اهـ وفي الميزان عن ابن أحمد عن أبيه أن هذا باطل‏.‏

9984 - ‏(‏لا يقص على الناس‏)‏ أي لا يتكلم عليهم بالقصص والإفتاء قال الطيبي‏:‏ قوله لا يقص ليس بنهي بل هو نفي وإخبار أن هذا الفعل ليس بصادر إلا من هؤلاء ‏(‏إلا أمير‏)‏ أي حاكم وهو الإمام قال حجة الإسلام‏:‏ وكانوا هم المفتين ‏(‏أو مأمور‏)‏ أي مأذون له في ذلك من الحاكم ‏(‏أو مرائي‏)‏ وهو من عداهما سماه مرائياً لأنه طالب للرياسة متكلف ما لم يكلفه الشارع حيث لم يؤمر بذلك لأن الإمام نصب للمصالح فمن رآه لائقاً نصبه للقص أو غير لائق فلا‏.‏ هذا ما قرره حجة الإسلام‏.‏ وقصر الزمخشري له على أن المراد خصوص الخطبة لا ملجأ إليه فلا معول عليه‏.‏

<تنبيه> قال الراغب‏:‏ لا يصلح الحكيم لوعظ العامة لا لنقص فيه بل لنقص في العامة فلن ترى الشمس أبصار الخفافيش وبين الحكيم والعامي من تنافي طبعيهما وتنافر شكليهما من التنافر كما بين الماء والنار والليل والنهار وقد قيل لسلمة بن كهيل ما لعلي رفضته العامة وله في كل خير ضرس قاطع قال‏:‏ لأن وضوء عيونهم قصير عن نوره والناس إلى أشكالهم أميل، وقال جاهل لحكيم‏:‏ أحبك فقال‏:‏ نعيت إلى نفسي قيل‏:‏ ولم قال‏:‏ لأنه إن صدق فليس حبه إلا إلى نقيصة بدت من نفسي لنفسه فأنست به وعليه قال الشاعر‏:‏

لقد زادني حباً لنفسي أنني * بغيض إلى كل امرئ غير طائل

فحق الواعظ أن يكون له مناسبة إلى الحكماء يقدر على الاقتباس عنهم والاستفادة منهم ومناسبة إلى الدهماء يقدرون على الأخذ عنه كالوزير للسلطان الذي يجب أن يكون فيه أخلاق الملوك وتواضع السوقة ليصلح كونه واسطة بينه وبينهم وكالنبيّ الذي جعله اللّه من البشر وأعطاه قوة الملك ليمكنه التلقي من الملك ويمكن البشر الأخذ عنه وإليه الإشارة بقوله ‏{‏ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً‏}‏ تنيهاً على أن ليس في وسعكم التلقي عن الملك ما لم يتجسم فيصير كصورة رجل فحق الواعظ أن يكون له نسبة إلى الحكيم وإلى العامة يأخذ منهم ويعطيهم كنسبة الغضاريف إلى العظم واللحم جميعاً ولولاها لم يكن للعظم اكتساب الغذاء من اللحم فتأمله فإنه بديع جداً‏.‏

- ‏(‏حم ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ العراقي‏:‏ وإسناده حسن ومن ثم رمز المؤلف لحسنه ثم إن ما ذكر من أن الحديث هكذا فحسب هو ما وقع للمؤلف والذي وقفت عليه في سند أحمد لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مرائي فلعل المؤلف سقط من قلمه المختال‏.‏

9985 - ‏(‏لا يلدغ المؤمن‏)‏ بدال مهملة وغين معجمة وفي رواية العسكري لا يسع بسين وعين مهملتين ‏(‏من حجر‏)‏ بضم الجيم فحاء مهملة ‏(‏مرتين‏)‏ روي برفع الغين نفي معناه المؤمن المتيقظ الحازم لا يؤتى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وبكسرها نهي أي ليكن فطناً كيساً لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلها وذا من جوامع كلمه التي لم يسبق إليها أراد به تنبيه المؤمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه وكما أن هذا مطلوب في أمر الدنيا ‏[‏ص 455‏]‏ فكذا في أمور الآخرة فالمؤمن إذا أذنب ينبغي أن يتألم قلبه كاللديغ ويضطرب ولا يعود كما فعل يوسف بعد همه بزليخا كان لا يكلم امرأة حتى يرسل على وجهه شيئاً ‏[‏فيه نظر فإن الأنبياء معصومون لقوله تعالى ‏{‏اللّه أعلم حيث يجعل رسالته‏}‏‏]‏ وهذا الحديث فيه قصة وهو ما أخرجه العسكري أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار وقال‏:‏ لا نعد لمثلها فقال الزهري‏:‏ يا أمير المؤمنين حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال فذكره قال العسكري‏:‏ وهذا قاله المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم لأبي عزة الجمحي الشاعر وكان يهجوه ويحرض عليه الكفار وكان قد أصابه مرض فتجنبه الناس فضرب بطنه بشفرة فمارت عن جوفه وشقت جلده فخلص من البرص فأسر يوم بدر فسأل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أن يمنّ عليه فعاهده أن لا يحرض عليه وأطلقه ثم حضر أحداً مع الكفار فلما خرج المصطفى صلى اللّه عليه وسلم إلى حمراء الأسد أسره وسأله أن يمنّ عليه فقال‏:‏ كلا لا تتحدث بالأبطح وتفتل سباليك وتقول خدعت محمداً مرتين ثم ذكر الحديث وأمر به فقتل فصار الحديث مثلاً ولم يسمع ذلك قبل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم قال الطيبي‏:‏ لما رأى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم من نفسه الزكية الميل إلى الحلم والعفو عنه جرد منها مؤمناً كاملاً حازماً ذا شهامة ونهاه عن ذلك تأنيباً يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب للّه ويذب عن دينه أن ينخدع من مثل هذا الغادر والمتمرد مرة بعد أخرى فاتته عن حدث الحلم وامض لشأنك في الانتقام والانتصار من عدوّ اللّه فإن مقام الغضب للّه يأبى التحلم والعفو وأنشد النابغة في المعنى‏:‏

ولا يخر في حلم إذا لم تكن له * بوادر تحمى صفوه أن يكدرا

- ‏(‏حم ق د‏)‏ في الأدب ‏(‏ه‏)‏ في الفتن ‏(‏عن أبي هريرة حم ه عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9986 - ‏(‏لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏ أي لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على طهارة يعني مس المكتوب فيه ومن الناس من حمله على القراءة أيضاً فعن ابن عباس أنه كان لا يبيح القراءة المحدث كذا قرره الزمخشري‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون اهـ قال ابن حجر‏:‏ ورواه أيضاً أبو حاتم والدارقطني وعبد الرزاق والبيهقي والطيالسي وغيرهم اهـ‏.‏ ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمر قال الغرياني‏:‏ فيه سليمان بن موسى الأموي لينه النسائي وقال البخاري‏:‏ له مناكير‏.‏

9987 - ‏(‏لا يموتن‏)‏ بنون التوكيد ‏(‏أحد منكم إلا وهو يحسن الظن باللّه‏)‏ أي لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن باللّه تعالى بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه لأنه إذا حضر أجله وأتت رحلته لم يبق لخوفه معنى بل يؤدي إلى القنوط وهو تضييق لمجاري الرحمة والإفضال ومن ثم كان من الكبائر القلبية فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه قال الطيبي‏:‏ نهى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن وذلك ليس بمقدور بل المراد الأمر بحسن الظن ليوافي الموت وهو عليه اهـ‏.‏ ونظيره ‏{‏ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون‏}‏ وهذا قاله قبل موته بثلاث والنهي وإن وقع عن الموت لكنه غير مراد إذ هو غير مقدور بل المراد النهي عن عدم سوء الظن بل عن ترك الخشوع وأفاد الحث على العمل الصالح المفضي إلى حسن الظن والتنبيه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء في روح اللّه تعالى‏.‏

- ‏(‏حم م‏)‏ في آخر صحيحه ‏(‏د‏)‏ في الجنائز ‏(‏ه‏)‏ في الزهد كلهم ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه الأنصاري قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن فذكره‏.‏